موقع isci//
اصدر مجلس الوزراء، اليوم الاحد، قرارات مهمة تتعلق بالرواتب والقروض بينها قرض الـ700 مليار لكردستان.
وذكر بيان لمكتبه أن ” رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية الثامنة والثلاثين لمجلس الوزراء، وشهدت مناقشة الأوضاع العامة للبلاد، وبحث الملفات الأساسية المدرجة ضمن الأولويات في مختلف القطاعات، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها”.
وتابع البيان: “بناءً على التفاهمات الإيجابية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، والاتفاق على المضي بتنفيذ الالتزامات الدستورية ومضمون قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يضمن حقوق جميع مواطني أبناء وطننا، وفي إطار إنجاز الإجراءات التدقيقية والرقابية التي تحقق الشفافية والمصداقية لإيرادات الدولة ونفقاتها، وبهدف توفير السيولة المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين لحين استكمال وزارة المالية الاتحادية تسـوية ما بذمة الإقليم تنفيذاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسـنوات (2023، 2024، 2025)؛ قرر مجلس الوزراء تعديل قراره السابق المرقم (23500) لسنة 2023″، ليكون كالآتي:
1. تتولى مصارف الرافدين والرشيد و(TBI) إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول.
2. تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور في الفقرة (1) آنفًا من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بعد تسوية ما بذمته.
3. في حال كان المتبقي من حصة الإقليم غير كافٍ لتسديد مبالغ القرض تنفيذاً للفقرة (2 ) آنفًا، تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور من تخصيصات الإقليم في الموازنة الاتحادية للسنة المالية ( 2024)، او من اي مستحقات اخرى الى المصارف المذكورة، قبل دفع اي مستحقات إلى الإقليم.
4. تضع وزارة المالية وديعة مصرفية لدى المصارف المذكورة مساوية الى مبالغ قرض كل منهما تُسحب بعد تنفيذ الفقرتين (2 ، 3) المذكورتين آنفًا.
5. يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم، تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم على وفق القوائم المسلمة الى وزارة المالية الاتحادية ومقدار رواتبهم خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تأريخ إصدار هذا القرار، على وفق المتطلبات التي يضعها الديوانان المذكوران.
واضاف، أنه “تنفيذا لما جاء بالمنهاج الوزاري الذي صـوت عليه وأقره مجلس النواب، المحور الثاني عشر – فقرة (5)- إصلاح النظام الضريبي وتحسين بيئة الأعمال”، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
1. تعتمد الحسابات والبيانات المالية والمصادقة عليها من مراقب حسابات مجاز أساساً للاحتساب الضريبي، بعد مصادقة من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات على صحة ختم وتوقيع مراقب الحسابات، والمقدمة من قبل المكلفين كافة، افراداً وكيانات وشركات ومكاتب لدى الهيئة العامة للضرائب.
2. بالنسبة للبيانات المالية المقدمة من قبل المكلفين الى الهيئة العامة للضـرائب وغير مشمولة بالتدقيق من مراقب حسابات مجاز، استناداً الى نظام مسـك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم (2) لسنة 1985، فيسري ما ورد في الفقرة (1 ) أعلاه، على ان تكون منظمة من قبل مكاتب تنظيم الحسابات المجازين من قبل نقابة المحاسبين والمدققين.
3. يتم استيفاء مبلغ الضريبة حسب البيانات في (1و2) أعلاه وإبراء ذمة المكلف مباشرة.
4. للهيئة العامة للضـرائب تدقيق الحسابات المقدمة في (1) أعلاه وفق آلية يتم اعدادها، بالتنسيق بين الهيئة العامة للضرائب وديوان الرقابة المالية الاتحادي وجمعية المحاسبين القانونيين، وفي حالة وجود أي خلل محاسبي أو مالي يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية، وتتضمن الآلية إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي.
5. إلزام جميع المكلفين، وخاصة المستوردين، بإبراز وثيقة تثبت براءة ذمتهم صـادرة عن الهيئة العامة للضـرائب وتكون مدة نفاذية براءة الذمة ســنة تقويمية واحدة من تاريخ صدورها.
6. الغاء الاستعلام من الحاسبة الخاصة بشراء العملات الأجنبية لجميع المكلفين السابقة والحالية لدى مراجعتهم للهيئة العامة للضرائب.
7. عدم استيفاء الأمانات الضريبية بالمنافذ الحدودية المعمول بها سـابقاً، ويتم التحاسب الضريبي في مركز الهيئة العامة للضرائب والفروع، وحسـب جهة تسجيل المكلف في دوائر الضريبة وفق الألية الواردة في الفقرة (1و2).
8. يسري هذا القرار على المكلفين المتخلفين عن التحاسب الضريبي قبل صدوره.
وتأكيدًا على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في تعزيز أمن الحدود العراقية، أقر مجلس الوزراء، “تخصيـص وزارة المالية (15.140.400.000) دينـار، فقـط خمسة عشر مليارًا ومئة وأربعون مليونًا واربعمئة الف دينار، إلى وزارة الداخلية من تخصيصات احتياطي الطوارئ، لإنشاء جدار كونكريتي على الحدود العراقية – السورية- قاطع المنطقة السادسة حدود، استكمالًا للجدار السابق من منطقة شرجي الراوي جنوب تل صفوك، مرورًا بوادي العجيج باتجاه طريفاوي، بطول (50) كم، على أن يكون التنفيذ بأسلوب المناقصة العامة، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (6) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث”.
واستمرارًا في تنفيذ المشاريع الخدمية بمحافظة البصرة، لاسيما ما يتعلق بمشاريع الماء الصافي، فقد أقر مجلس الوزراء، “توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم ( 230175 ق) بشأن مشروع ماء البصرة الكبير المرحلة الثانية (P2R) عقد تجهيز ونصب محطة كهرباء متنقلة، التي تضمنت تعديل الأسعار للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الجنوبية، أحد تشكيلات وزارة الكهرباء”.
وبهدف التخفيف عن كاهل عوائل الأطفال المرضى بالسكري، قرر مجلس الوزراء، “شمول مرضى أطفال السكري بإعانة الحماية الاجتماعية، بعدّهم من الأفراد دون مستوى خط الفقر، استناداً إلى أحكام المادة (1/ ثانياً) من قانون الحماية الاجتماعية، كما تقرر شمول أطفال السكري من الدرجة الأولى براتب المعين المتفرغ”.
وفي إطار الدعم الحكومي للقطاع الثقافي في العراق، وافق مجلس الوزراء، على “زيادة رأس مال دار الشؤون الثقافية/ وزارة الثقافة، المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ولجنة تحديد رؤوس الأموال في وزارة المالية، بمبلغ (3,308,773,000) دينار، فقط ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثمانية ملايين وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار، بدلًا من 15 مليون دينار، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، على أن تتولى وزارة الثقافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ”.
وأقر مجلس الوزراء، “توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230213 ق) التي تتضمن تعديل سعر منتوج زيت الغاز (الكاز) المجهز لشركات القطاع الحكومي في وزارتي النقل والتجارة ليصبح (400 دينار/ لتر) بدلاً من (750 دينارًا/ لتر )، ويُنفذ القرار بدءًا من الأول من تشرين الأول المقبل، وتتم إعادة النظر به في نهاية السنة الحالية/ 2023”.
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذ الآتي:
أولًا/ الموافقة على إصدار نظام (صندوق إعمار سنجار وسهل نينوى)، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، والدستور.
ثانيًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230198 ق) بشأن تعديل الرسوم المقترحة لمنح وتجديد الإجازة للمرافق السياحية وشركات السفر والسياحة، والمتضمنة تعديل رسوم منح وتجديد الإجازة للمرافق السياحية وشركات السفر والسياحة.
ثالثًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (23073 ط) لسنة 2023، التي تتضمن اعتماد المعطيات المبينة في كتاب وزارة النفط، المؤرخ في 8 آب 2023 أساسًا لمضي وزارة النفط بتعديل عقد الخدمة لحقل غرب القرنة (2)، ويُنفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ إصداره.