أُعيدت المحكمة الاتحادية، اليوم الإثنين نشر قرارها الخاص بالمبدأ القانوني بشأن مجلس النواب.
وفي يلي نص النقاط :
1. ان مجلس النواب ملزم وفقاً لنص المادة (52) من الدستور باستلام وتسجيل طلبات الاعتراض الواقعة على صحة عضوية أعضائه.
2. عدم البت في الاعتراض من قبل مجلس النواب في صحة العضوية خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيل الاعتراض المقدم خلال الفصل التشريعي يعتبر رفضاً للاعتراض.
3. لمقدم الاعتراض الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في القرار الصادر عن مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تأريخ صدوره او من تأريخ اعتبار عدم البت رفضاً وان تلك المدد حتمية يترتب عليها سقوط الحق في الطعن.
4. اكتساب القرار الصادر عن مجلس النواب بعدم صحة عضوية احد أعضائه لشكله النهائي بانتهاء مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (52) أو صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بعدم صحة عضويته يترتب عليه انتزاع صفة النيابة البرلمانية عنه وعدم جواز تمتعه بأي من الحقوق والامتيازات المقرة لأعضاء مجلس النواب اعتباراً من تأريخ اكتساب قرار المجلس شكله النهائي او من تأريخ صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا.