تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » posts » من 4 نقاط.. المبدأ القانوني لقرار المحكمة الاتحادية بشأن مجلس النواب

من 4 نقاط.. المبدأ القانوني لقرار المحكمة الاتحادية بشأن مجلس النواب

  • بواسطة

أُعيدت المحكمة الاتحادية، اليوم الإثنين نشر قرارها الخاص بالمبدأ القانوني بشأن مجلس النواب.
وفي يلي نص النقاط :
‌‏1. ‌‎ان مجلس النواب ملزم وفقاً لنص المادة (52) من الدستور ‏باستلام ‏وتسجيل طلبات الاعتراض الواقعة على صحة عضوية ‏أعضائه‎.‎
‌‏2. ‌‎ ‎عدم البت في الاعتراض من قبل مجلس النواب في صحة ‏العضوية ‏خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيل الاعتراض المقدم خلال ‏الفصل ‏التشريعي يعتبر رفضاً للاعتراض‎.‎
‏3. ‌‎لمقدم الاعتراض الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في القرار ‌‏الصادر عن مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تأريخ صدوره او من ‌‏تأريخ اعتبار عدم البت رفضاً وان تلك المدد حتمية يترتب عليها ‌‏سقوط الحق في الطعن‎.‎
‎ ‌‏4. اكتساب القرار الصادر عن مجلس النواب بعدم صحة عضوية احد ‌‏أعضائه لشكله النهائي بانتهاء مدة الطعن المنصوص عليها في المادة ‌‌‏(52) أو صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بعدم صحة عضويته ‌‏يترتب عليه انتزاع صفة النيابة البرلمانية عنه وعدم جواز تمتعه بأي ‌‏من الحقوق والامتيازات المقرة لأعضاء مجلس النواب اعتباراً من ‌‏تأريخ اكتساب قرار المجلس شكله النهائي او من تأريخ صدور قرار ‌‏المحكمة الاتحادية العليا‎.‎