موقع isci//
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين ، حكمًا بعدم صحة فقرات من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة ومهماتها.
وقالت المحكمة في بيان ، ان “المحكمة الاتحادية العليا، نظرت، اليوم الاثنين، في الدعوى بالعدد (326/اتحادية/2023) وأصدرت حكمها بعدم صحة الفقرات ( أولاً /1/ ب ) و ( ثانياً /1 / أ، ب، د) و ( ثانياً / 2 / ب ) من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الأمانة العامة ومهماتها رقم (4) لسنة 2017”.
وأضاف البيان، ان “الفقرة (اولاً /1/ ب) من التعليمات آنفة الذكر نصت على انه (أولاً: دائرة تمكين المرأة العراقية و تتكون من الأقسام الاتية: 1- قسم التنمية المجتمعية و يتألف من شعبتين هما ب . شعبة النوع الاجتماع)”، مبينة “ان الفقرة (ثانياً /1 / أ، ب، د) منها فنصت على انه (ثانياً : 1 . قسم التنمية المجتمعية و يتولى المهام الاتية :
أ . التنسيق مع شعب ووحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية و مكاتب المرأة في المحافظات
ب . ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في الخطط و السياسات الحكومية لتحقيق مبادئ العدالة و الانصاف في عملية التنمية
د . دراسة الأثر لبرامج التنمية الاجتماعية المطبقة و ضبط الإجراءات الكفيلة لتحقيق مخططات و برامج العمل الحكومي فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي و تقديم تقارير دورية بذلك و متابعة تنفيذها بالتنسيق بينه و دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء)”.
وتابع “في حين نصت الفقرة (ثانياً / 2 /ب) على انه ( ثانياً : 2 . قسم حقوق المرأة و يتولى المهام الاتية :ب . متابعة تنفيذ الخطط و الاستراتيجيات الوطنية المقرة المتعلقة بالنوع الاجتماعي)”.
واكد البيان، ان الحكم صدر بالاتفاق باتاً وملزماً لكافة السلطات”.