تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » posts » المفوضية تحدد المحظورات في الدعاية الانتخابية

المفوضية تحدد المحظورات في الدعاية الانتخابية

موقع isci // متابعات

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، أبرز القوانين المهمة لتنظيم العملية الانتخابية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية في حوار، إن “المادة 30 يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو أفراد أو أي جهة كانت، ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو منح مكاسب مادية والوعود بها، وأيضاً يحرم أي حزب أو تنظيم سياسي من المشاركة في الانتخابات واحتساب الأصوات في حال قيامه بغلق المركز الانتخابي بالقوة أو التهديد باستخدام القوى لصالحه”.
وأضافت أن “المادة 31 تضمنت منع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأي وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية، أما المادة 32، فيحظر على المرشحين القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية”.
وبينت أن “المادة 33، يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من الموازنة العامة الاتحادية المخصصة للوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة، أو من أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي”.
وأشارت إلى أن “المادة 34 لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره ولا يجوز لأي من العاملين من دوائر الدولة أو القطاع العام أو أعضاء السلطات المحلية أن يقوموا يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره ولا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين”.