موقع isci // متابعات
اعلن الخبير القانوني سالم حواس:” ان مجلس النواب ،للمرة الثالثة،قد اخفق في مسألة انتخاب الرئيس البديل للحلبوسي رغم صدور قرار المحكمة الاتحادية البات والعلني.
وقال حواس في بيان صحفي :” العلنية هنا للقرار تفيد التبلغ او اعتباره مُبلّغاً ، وعذرهم هنا بعدم التسمية والاختيار للرئيس الجديد هو بحجة عدم تبلغهم رسمياً في الجلسة الاولى رغم علم الجميع بواسطة وسائل الاعلام وعلنية الجلسة ، وبحجة وجوب تبلغهم بكتاب صادر عن المحكمة بقرار الحكم رسمياً وهو عذر مقبول قانوناً “.
واوضح انه :” حتى على فرض ان المجلس لم يعلم ولم يُبلّغ رسمياً ولم يعلم بالقرار في جلسة يوم الخميس الاولى المنعقدة بعد الاقالة ، وجلسة يوم السبت الثانية المنعقدة ايضاً بعد الاقالة ، الا ان المجلس و النواب قد تبلغوا رسمياً قبل الجلسة الثالثة ليوم الاربعاء الموافق 11/22 وهذا يشكل مخالفة دستورية وقانونية لقرار المحكمة من جهة ومخالفة نظامية للنظام الداخلي للمجلس من جهة ثانية ، ولاعذر في ذلك بحجة عدم الاتفاق والتوافق على اختيار الرئيس البديل للمجلس”.
وتابع :” ان مخالفة مجلس النواب لقرار المحكمة الاتحادية الذي يوجب المضي بالجلسات وانتخاب الرئيس الجديد من جهة ، وكذلك مخالفته احكام المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 النافذ الحالي الذي يوجب عدم تجاوز تسلسل جدول الاعمال ، هي في الواقع اخطاء كبيرة وفادحة يستوجب تداركها وحسم اشكالياتها في الجلسة الرابعة بشكل حتمي”.
وبين الخبير القانوني :” ان ادارة النائب الاول للجلسة الثالثة ليوم الاربعاء قد انطوت على مخالفتين ، المخالفة الاولى تتمثل بتجاوزه الفقرة الاولى من تسلسل جدول الاعمال دون البت فيها وهي موضوع اختيار وانتخاب الرئيس الجديد والتصويت عليه وانتقاله للفقرة الثانية ، والمخالفة الثانية انه لم يؤجل الجلسة مباشرة قبل الانتقال للفقرة الثانية من الجدول بسبب عدم البت في الفقرة الاولى ، وهي اختيار الرئيس ، حتى ينتقل للفقرة الثانية ، وهما تسلسلان يتوجب مراعاتهما وخلاف ذلك مخالفة صريحة وواضحة لاحكام المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس”.
واشار الى : “ان النظام الداخلي للمجلس ينص في مادته 37 على اولا ً : يعد رئيس المجلس ونائباه مجتمعين جدول اعمال مجلس النواب الاسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة ويقومون بتوزيعه او تبليغه للاعضاء قبل انعقاد الجلسة الاولى الاسبوعية بيومين على الاقل ، ثانياً : لا يجوز عرض اي موضوع لم يدرج في جدول الاعمال ومناقشته الا بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين”.
واضاف : ” ان الفقرة ثالثاً من المادة ذاتها تنص على : تُناقش فقرات جدول الاعمال بحسب تسلسلها الوارد في الجدول و لا يصار الى مناقشة اي فقرة جديدة الا بعد الانتهاء كلياً من مناقشة الفقرة السابقة، واذا تعذر اتمام النقاش فلـ (رئيس المجلس ونائبيه) مجتمعين تأجيل النظر فيها الى جلسة ثانية “.